مرسوم رئاسي رقم 02-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-389 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الموافق 10 فبراير سنة 2002. 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 9
المادة الأولى
يصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهوريةنيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.