المادة 15
إنهاء الاتفاق
1- يمكن لكلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، بعد إشعار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر من قبل.
2- عند إنهاء هذا الاتفاق ، فإنّ أحكامه وكذا أحكام أي بروتوكولات إضافية أو ملحق أو عقود أو اتفاقات مبرمة في هذا الإطار، تبقى تحكم الالتزامات السارية القائمة والمشاريع المتعهد بها أو التي شرع في إنجازها. ويستمر في تنفيذ هذه الالتزامات أو المشاريع كما لو كان هذا الاتفاق لا يزال ساري المفعول.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عبد العزيز بوتفليقة السيغون أو باسنجو رئيس الجمهورية الجزائرية رئيس جمهورية الديمقراطية الشعبية نيجيريا الاتحادية