مرسوم رئاسي رقم 02-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-389 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الموافق 10 فبراير سنة 2002. 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 9
المادة 12
دخول الاتفاق حيّز التنفيذ ومدة صلاحيته
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الطرف الآخر ، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإتمامه الاجراءات الدستورية الضرورية لذلك. ويكون تاريخ دخوله حيّز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار ،
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات وبعدها يتم تمديده ضمنيا لفترات أخرى مماثلة.