مرسوم رئاسي رقم 02-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-389 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الموافق 10 فبراير سنة 2002. 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 9
المادة 11
ترتيبات الضيافة يتفق الطرفان على أن يتكفّل الطرف المضيف بمصاريف الإيواء والتنقل المحلي لعشرة (10) أعضاء من الوفد الزائر بما في ذلك رئيس الوفد الزائر، ويقوم كل طرف بتحديد حجم وتشكيلة وفده المشارك في الدورة.