المادة 8
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين وفقا للنظم المتبعة في كلا البلدين، ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه وذللك قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 27 ذي القعدة عام 1422 الموافق 10 فبراير سنة 2002.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة العربية السعودية الديمقراطية الشعبية الرئيس العام وزير الشباب والرياضة لرعاية الشباب عبد الحميد برشيش سلطان بن فهد بن عبد العزيز