المادة 6
تؤلف من كلا الطرفين لجنة فنية فرعية مشتركة يعهد إليها مهمة تنظيم وتنسيق برامج التعاون في مجالات الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها وتطويرها وتجتمع بالتناوب في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية إذا دعت الحاجة بناء على رغبة أي من الطرفين وموافقة الطرف الآخر ويعين 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م وزير الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرئيس العام لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية أعضاء اللجنة الفنية الفرعية المشتركة.