مرسوم رئاسي رقم 02-388
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-388 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالرياض في 27 ذي القعدة عام 1422
المادة 4
أحكام مالية اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون تبادل الوفود الشبابية والرياضية على أساس (المعاملة بالمثل) وذلك كما يأتي :
أ) يتحمل الفريق الزائر نفقات السفر من وإلى عاصمة البلد المضيف ب يتحمل البلد المضيف نفقات الإعاشة والسكن والتنقل المحلي والرعاية الطبية الأولية.