المادة 3
في مجال الرياضة
أ) التنسيق حول الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب،
ب) يتم تنسيق التعاون الفني بين وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية حول المدربين بما يضمن حقوق الطرفين،
ج) التعاون بين المعاهد الرياضية الموجودة في كلا البلدين لاعداد المدربين بهدف الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية، د تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية في كلا البلدين والاطلاع على النظم المعمول بها،
ه) تبادل زيارات فرق الأندية والمنتخبات الرياضية المختلفة، ويقوم الطرفان بتسهيل التعاون في مجال الطب الرياضي.