مرسوم رئاسي رقم 02-388
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-388 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالرياض في 27 ذي القعدة عام 1422
المادة 2
في مجال الشباب
أ) إقامة أسبوع إخاء شبابي بالتناوب في كلا البلدين كلما أمكن ذلك،
ب) إعداد أنشطة شبابية في كلا البلدين في حدود الامكانيات المتاحة لكل منهما،
ج) دعم وتشجيع التعاون في شتى المجالات الشبابية والعمل على إنمائها مثل جمعيات بيوت الشباب، والكشافة، ومراكز الشباب، وأندية العلوم، ومعسكرات العمل، والخدمة العامة، والمعارض والفنون التشكيلية، والنشاط الفني، والمسرحي،
د) يشارك المسؤولون والخبراء لكلا البلدين في البرامج التي تنظم فيهما.