المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب والرياضة انطلاقا من المصلحة المتبادلة في تعزيز التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية وبرغبة من الحكومتين في التعاون في مجال الشباب والرياضة لمواكبة كافة البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفقت حكومتا البلدين على الآتي :