مرسوم رئاسي رقم 02-387
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-387 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001. 4
الباب الثالث — النقل العمومي للأشخاص
المادة 7
لا يجوز لعربات نقل الأشخاص المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين نقل الأشخاص من مكان إلى آخر داخل قطر الطرف المتعاقد الآخر وكذلك منه إلى بلد ثالث إلا بعد موافقة السلطات المختصة في البلدين المتعاقدين.