الباب الثالث — النقل العمومي للأشخاص
المادة 6
يخضع نقل الأشخاص غير المنتظم والذي يقوم به ناقلون تابعون لأحد الطرفين المتعاقدين بواسطة عربات مسجلة بقطرهم إلى ترخيص مسبق من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر وذلك باستثناء عمليات النقل التالية :
- النقل بواسطة عربات يقل عدد مقاعدها عن تسع بما فيها السائق
- النقل السياحي والنقل بواسطة حافلات لمجموعة متجانسة كنقل الفرق الرياضية أو الفنية أو الطلبة في رحلات ثقافية شريطة تقديم ترخيص من قبل السلطة المختصة بالقطر المسجلة فيه الحافلة.