الباب الثاني — قواعد دخول العربات
المادة 3
يخضع دخول العربات للقواعد التالية :
- يجب أن تكون العربة مسجلة في القطر التابعة له وتحمل شهادة تسجيل سارية المفعول وكل الوثائق المنصوص عليها قانونيا بالقطر المتعاقد الآخر ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك،
- تعامل وسائل النقل بنظام الإفراج المؤقت طبقا للقوانين الجاري بها العمل بكلا القطرين ولا تطالب سلطات الجمارك في الدولتين بسداد الضرائب والرسوم الجمركية وذلك للفترة التي يرخص فيها من طرف سلطات الجمارك.