المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، انطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بينهما وتحقيقا لتنمية العلاقات الثنائية بينهما ورغبة منهما في تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين وعبر قطريهما، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول التعاريف ومجال التطبيق
المادة الأولى في مجال تطبيق هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية : 1 – السلطة المختصة : تعني الوزارة المكلفة بالنقل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة النقل في الجمهورية التونسية.
2 - الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بنقل الأشخاص أو البضائع طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلده.
3 - العربة : أي عربة تسير على الطرقات ذات محرك بما في ذلك المقطورات أو نصف المقطورات والمصممة خصيصا لنقل :
- الأشخاص،
- البضائع على أن يتجاوز الوزن الاجمالي المرخص به للعربة 3,5 طنا.
4 - الحافلة : هي كلّ عربة معدة لنقل الأشخاص يتجاوز عدد مقاعدها تسعا (9) بما فيها مقعد السائق. 5 – النقل العمومي للأشخاص : هو نقل الأشخاص بمقابل من طرف كلّ ناقل مرخص له بذلك في البلد المسجلة فيه العربة. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م 6 – النقل العمومي المنتظم للأشخاص : هو النقل العمومي للأشخاص الذي يتم القيام به طبقا لشروط ثابتة يتم الإعلان عنها للعموم مسبقا وتتعلّق خاصة بالمسار والأوقات والتعريفة ووسيلة النقل.
7 - النقل السياحي : هو نقل مجموعة من الأشخاص في عربة أو أكثر في رحلة ويبدأ من أراضي الطرف المسجلة فيه العربة إلى أراضي الطرف الآخر دون تحميل أو تنزيل أشخاص آخرين وينتهي في أراضي الطرف الأول حتى ولو كانت العربة فارغة أو عبورا إلى بلد ثالث على أن يتم تنظيمه أو القيام به من طرف وكالات الأسفار وأصحاب النزل وكل مؤسسة سياحية أخرى باستخدام وسائلهم الخاصة أو المستأجرة.
المادة 2 تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين البلدين المتعاقدين أو مرورا بأراضيهما من طرف ناقلين وطنيين بواسطة عربات مسجلة في أحد البلدين المتعاقدين.