الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 26
تلغي وتعوّض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ الاتفاقيتين المبرمتين بين الطرفين بتونس في شهر فبراير سنة 1970 والمتعلقتين بالنقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات وبنقل البضائع بمقابل عبر الطرقات بين البلدين.
حررت بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية فرحات المديني سليم سعدي كاتب الدولة وزير النقل لدى وزير النقل