مرسوم رئاسي رقم 02-387
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-387 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001. 4
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 21
تعمل السلطات المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين على أن يحترم الناقلون أحكام هذه الاتفاقية وكذلك المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالسير والنقل على الطرقات بما في ذلك تلك المتعلقة بنقل المواد الخطرة ومدة العمل والمدة القصوى للسياقة المعمول بها بقطر الطرف المتعاقد الآخر. 21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م