مرسوم رئاسي رقم 02-387
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-387 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001. 4
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 20
تعفى كميات الوقود والزيوت الموجودة في الخزانات العادية للعربات الداخلة أو العابرة بموجب هذه الاتفاقية وكذلك الأمتعة الخاصة بأفراد طاقم العربة والإطارات المطاطية وقطع الغيار الإحتياطية لغرض إصلاحها من أي ضرائب أو رسوم.
ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي وقع تعويضها أو أن تعدم تحت مراقبة أعوان الجمارك المختصين التابعين للطرف المتعاقد الآخر.