مرسوم رئاسي رقم 02-387
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-387 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001. 4
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 17
يجب أن تكون العربات مطابقة للتشريعات الوطنية الخاصة بالأوزان المحورية والقياسات المعمول بها في القطر الآخر.
في حال تجاوز وزن أو قياسات أو حمولة العربة الحدود المسموح بها على أرضي الطرف المتعاقد الآخر، يجب الحصول على ترخيص خاص من الطرف الآخر يوضح شروط عملية النقل وخاصة المسار الذي يجب اتباعه وأوقات السير.