مرسوم رئاسي رقم 02-387
· ج.ر عدد 77 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-387 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001. 4
الباب الرابع — نقل البضائع
المادة 13
لا يجوز لعربات نقل البضائع التي تدخل القطر الآخر أن تبقى في هذا القطر أكثر من الفترة المحددة إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبترخيص من السلطات المعنية.