مرسوم رئاسي رقم 02-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-381 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. 10
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران لسنة 2002 ، الفرع الأول - 19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2002 م الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 37 – 04 وعنوانه "الإدارة المركزية – نفقات تنظيم مؤتمر الوزراء العرب للإسكان والعمران".