مرسوم رئاسي رقم 02-378
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-378 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، باب رقمه 36 – 03 وعنوانه " إعانة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها ".