مرسوم رئاسي رقم 02-375
· ج.ر عدد 75 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-375 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
القسم الثالث — النشاط التربوي والثقافي - وفي الباب رقم 43-05 " تشجيع جمعيات الشباب ".
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة