الفرع الأول — الإدارة العامة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات… 84.000.000 مجموع القسم السابع 84.000.000 مجموع العنوان الثالث 84.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 84.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإنتخابات.
989.265.000 مجموع القسم السابع 989.265.000 مجموع العنوان الثالث 989.265.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 989.265.000 مجموع الفرع الأول 1.073.265.000 مجموع الاعتمادات المخصصة… 1.073.265.000