مرسوم رئاسي رقم 02-349
· ج.ر عدد 71 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 03 " نفقات تنظيم الانتخابات".