المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير السكن والعمران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أكتوبر سنة 2002 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 05-44 إعانة للصندوق الوطني للسكن.
مجموع الاعتمادات الملغاة لوزارة السكن والعمران… وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 09-44 إعانة لصندوق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة… 2.000.000.000