مرسوم رئاسي رقم 02-348
· ج.ر عدد 71 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-348 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير الوزارتين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.