المادة الأولى
يعدّل الجدول الوارد في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
أصناف المستخدمين المستفيدين النسبة
1 - المستخدمون شبه الطبيين بمصالح الاستشفاء. 45 % 2 – المستخدمون شبه الطبيين بالمصالح الطبية التقنية والمصالح غير الاستشفائية. 40 %
3 - مديرو القطاعات الصحية ومديرو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 40 %
4 - المتصرفون الإداريون التابعون للمصالح الصحية. 30 % 5 – الاختصاصيون في علم النفس العيادي للصحة العمومية والاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية. 30 % 13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م