مرسوم رئاسي رقم 02-338
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-338 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 23
المادة 7
تعدّل المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 55 : زيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون المتخصصون المساعدون على أساس الشهادة، من بين :
- المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية الخاصة أو شهادة معترف بمعادلتها، الأساتذة المساعدين".