المادة 6
تعدّل وتتمّم المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 54 : يقوم الممارسون المتخصصون المساعدون والممارسون المتخصصون الرئيسيون والممارسون المتخصصون الرؤساء في الهياكل الصحية، حسب تخصصهم وميادين اختصاصاتهم بالمهام الآتية :
- التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية وإعادة التأهيل والكشف الوظيفي والبحث المخبري والخبرات الطبية والدوائية وتلك المتعلقة بالفم والأسنان المشاركة في تكوين مستخدمي الصحة.
يمكن زيادة على ذلك، استدعاء الممارسين المتخصصين الرئيسيين والرؤساء، للقيام بمهام تسيير مشاريع المصلحة ومشاريع المؤسسة وبرامج الصحة، وتقييمها وتأطيرها".