المادة 4
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادة 28 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرّر : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من تعويض التأهيل يمنح حسب الكيفيات الآتية :
- بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الموجودين في حالة نشاط عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 2002، يحدّد تعويض التأهيل بالمبلغ الذي يتقاضونه عند هذا التاريخ، يساوي مبلغ تعويض التأهيل الذي يمنح للممارسين الطبيين المتخصصين الذين تم توظيفهم بعد تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، المبلغ الذي يتقاضاه الممارسون الطبيون المتخصصون الموجودون في حالة نشاط عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 2002 والذين لهم أقدمية تقل عن ثلاث (3) سنوات".