مرسوم رئاسي رقم 02-337
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-337 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة
المادة 2
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 .