مرسوم رئاسي رقم 02-336
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 02-336 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين. 22
المادة 2
يدفع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، شهريا وفق المبالغ الآتي ذكرها :
الرتبة أو منصب العمل المبلغ الشهري أستاذ 6000 دج أستاذ استشفائي جامعي مدير بحث أستاذ محاضر أستاذ محاضر استشفائي جامعي 5000 دج أستاذ بحث أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد استشفائي جامعي 4500 دج مكلف بالبحث أستاذ مساعد 4000 دج ملحق بالبحث مساعد مكلف بالدراسات 2000 دج