المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 82 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يصنّف سلك الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين كالآتي : 13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م السلك الرقم الاستدلالي القاعدي أستاذ 1280 أستاذ محاضر 1120 أستاذ مساعد 880 الرقم السلك الاستدلالي القاعدي 1 2 3 أستاذ 1280 90 180 270 أستاذ 1120 78 158 237 محاضر أستاذ مساعد 880 62 124 186