مرسوم رئاسي رقم 02-323
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 3
تحدد نسب تعويض التمثيل المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م الأصناف أ النسب أ 40 %
ب - ج 45 %
د - ه 50 %
و - ز 55 %