مرسوم رئاسي رقم 02-323
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 2
تحدد نسبة تعويض التبعية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 387-91 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ب 50 %.