مرسوم رئاسي رقم 02-322
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 5
المادة 3
يرتب العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة، المصنّف وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه في الصنف والقسم المنصوص عليهما في الجدول المحدد في هذا المرسوم.
يحتفظ المعني بنفس الأقدمية التي كان يحوزها عند تاريخ سريان هذا المرسوم.