مرسوم رئاسي رقم 02-308
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-308 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن منح وسام برتبة " أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية