المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – المنح والتعويضات المختلفة. 2 أكتوبر سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 553.000 مجموع القسم الأول 1.553.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 388.000 الثالث 388.000 1.745.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.745.000 مجموع العنوان الثالث 4.686.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.686.000 مجموع الفرع الأول 4.686.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.686.000 25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 أكتوبر سنة 2002 م