مرسوم رئاسي رقم 02-307
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-307 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وستة وثمانون ألف دينار (4.686.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".