مرسوم رئاسي رقم 02-306
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-306 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 6
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة