مرسوم رئاسي رقم 02-305
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-305 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
الفرع الأول — فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية – باب رقمه 37-08 وعنوانه "الإدارة المركزية - الانتخابات المحلية 2002".
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار (4.645.458.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.