مرسوم رئاسي رقم 02-305
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-305 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارتين المذكورتين أدناه ، البابان الآتيان :
وزارة العدل:
الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية – باب رقمه 37-09 وعنوانه " الإدارة المركزية - الانتخابات المحلية 2002 " .
وزارة الاتصال والثقافة :