مرسوم رئاسي رقم 02-298
· ج.ر عدد 63 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-298 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . 5
المادة 9
تحدد عهدة المندوبين الجهويين والمراسلين المحليين بأربع (4) سنوات.
تخضع نهاية عهدة المندوبين الجهويين والمراسلين المحليين إلى نفس الأشكال التي تم تعيينهم بموجبها.