مرسوم رئاسي رقم 02-298
· ج.ر عدد 63 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-298 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . 5
المادة 8
يمارس المراسل المحلي مهمة الإنذار المبكر ويقدم تقريره مباشرة إلى المندوب الجهوي.
غير أنه، وفي حالة الاستعجال و/أو الظروف الخاصة ، يمكنه أن يتصل برئيس اللجنة الوطنية.