مرسوم رئاسي رقم 02-298
· ج.ر عدد 63 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-298 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . 5
المادة 7
يساعد المندوب الجهوي ، في إطار مهمته، مراسلون محليون يختارون من خارج اللجنة الوطنية.
يعين رئيس اللجنة الوطنية، بعد استشارة مكتبها، المراسلين المحليين من بين الأشخاص المعروفين بالتزامهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك في حدود مراسل واحد إلى ثلاثة (3) مراسلين في كل ولاية.