المادة 3
تتوزع المندوبيات الجهوية المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
1 - المندوبية الجهوية لبشار وتشمل الولايات الآتية : بشار ، النعامة، تندوف، البيض، سعيدة و أدرار .
2 - المندوبية الجهوية للجزائر العاصمة وتشمل الولايات الآتية : الجزائر، بجاية ، تيزي وزو، البويرة ، بومرداس، البليدة، المدية ، تيبازة ، الشلف، عين الدفلى والجلفة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - المندوبية الجهوية لقسنطينة وتشمل الولايات الآتية : قسنطينة ، جيجل ، سكيكدة، عنابة ، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، الطارف ، خنشلة، أم البواقي، قالمة ، سوق أهراس وتبسة. 4 – المندوبية الجهوية لورقلة وتشمل الولايات الآتية : ورقلة، إيليزي ، غرداية ، بسكرة، الوادي، باتنة الأغواط، تامنغست والمسيلة.
5 - المندوبية الجهوية لوهران وتشمل الولايات الآتية: وهران، مستغانم، غليزان، تيارت، معسكر، تلمسان، عين تموشنت، سيدي بلعباس وتيسمسيلت.