مرسوم رئاسي رقم 02-298
· ج.ر عدد 63 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-298 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . 5
المادة 14
يستفيد المراسل المحلي من تعويض جزافي شهري قدره ستة آلاف دينار (6.000 دج).