مرسوم رئاسي رقم 02-297
· ج.ر عدد 63 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-297 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. 4
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة