مرسوم رئاسي رقم 02-297
· ج.ر عدد 63 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-297 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. 4
المادة 3
تعدل المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 01 – 71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : تضم الأمانة الدائمة للجنة الوظائف العليا الآتية :
- الأمين العام مدير الدراسات والبحث مكلف بالدراسات والبحث مدير الإدارة والوسائل، رئيس مركز البحث والوثائق "،
(الباقي بدون تغيير)