المادة 2
تعدّل المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 01 –71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 8 : تؤسّس تشكيلة اللجنة وتعيين أعضائها على مبدأ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية.
يختار أعضاء اللجنة من ضمن المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة وذوي الخلق الرفيع والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العمومية.
يعين أعضاء اللجنة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان، حسب التمثيل الآتي :
1 - بعنوان المؤسسات العمومية :
أربعة (4) أعضاء من رئاسة الجمهورية، عضوان (2) من مجلس الأمة، عضوان (2) من المجلس الشعبي الوطني، عضو واحد من المجلس الأعلى للقضاء، عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى، عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغية عضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
2 - بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني :
عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين عضوان (2) من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال، عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري عضو واحد من مجلس نقابة المحامين عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين
- اثنا عشر (12) عضوا إلى ستة عشر (16) عضوا يتشكل نصفهم من النساء بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان.
3 - بعنوان الوزارات :
عضو واحد من وزارة الدفاع الوطني، عضو واحد من وزارة العدل عضو واحد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضو واحد من وزارة الشّؤون الخارجية، عضو واحد من وزارة التربية الوطنية، عضو واحد من الوزارة المكلفة بالشباب ، عضو واحد من الوزارة المكلفة بالصحة عضو واحد من وزارة الاتصال والثقافة عضو واحد من الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية، عضو واحد من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يكون ممثلو رئاسة الجمهورية وممثلو الوزارات أعضاء في اللجنة بصفة استشارية وبدون صوت تداولي".